المحال اللهم إلّا ان يقال ان قوله لا تنقض اليقين إلّا باليقين لا يشمل لمثل اليقين بالخلاف الحاصل من نفس الاستصحاب لانصراف الاخبار عن ذلك ولكنه كلام ظاهرى فافهم.
وان لم يكن المستصحب فى احدهما من الآثار للآخر فالاظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتّكليف الفعلى المعلوم اجمالا لوجود المقتضى اثباتا وفقد المانع عقلا امّا وجود المقتضى فلإطلاق الخطاب وشموله للاستصحاب فى اطراف المعلوم بالإجمال.
واما اذا لم يكن الشك فى احد الاستصحابين مسببا عن الشك فى الآخر بل كان التنافى بينهما للعلم الاجمالى بعدم مطابقة احدهما للواقع فكون احدهما مطابقا للواقع موجب لمخالفة الآخر للواقع فهو على قسمين ، احدهما ما تلزم من اجراء الاستصحاب فى الطرفين المخالفة القطعية عملية للتكليف المنجز كما لو علم بنجاسة احد الإناءين اللّذين كانا طاهرين سابقا فان استعمال كليهما عملا باستصحاب طهارتهما مستلزم للمخالفة القطعية العملية للتكليف بالاجتناب عن الاناء النجس المعلوم بالاجمال ففى مثل ذلك يسقط كلا الاستصحابين عن الحجية ولا يمكن التمسك بواحد منهما ، فان اجراء الاستصحاب فى كلا الطرفين موجب للمخالفة القطعية والترخيص فى المعصية وهو