انّها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له احيانا على عموم النّفى لصورة الافادة وقوله عليهالسلام بعده ولا تنقض اليقين بالشك ان الحكم فى المغيى مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى
المراد من الشك المأخوذ فى الاستصحاب فى اخبار الباب وكلمات الاصحاب ليس هو خصوص تساوى الطرفين بل يشمل الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق ويدل على كون المراد من الشك الاعم من الظن مضافا الى انه اى الشك بمعنى الاعم من الظن لغة كما فى الصحاح وغير الصحاح من كتب اللغة وان كان ربما يظهر من بعض كتب اهل اللغة تفسيره بخصوص التسوية لكن الظاهر انه لبيان المستعمل فيه لا المعنى الحقيقى ومضافا الى تعاريف استعمال الشك فى الاعم فى الاخبار فى غير باب واحد بل فى ابواب متعددة ، قوله عليهالسلام فى اخبار باب الاستصحاب.
ولكن تنقضه بيقين آخر حيث ان ظاهره فى مقام تحديد ما ينقض به اليقين وانه ليس إلّا اليقين فلو كان المراد هو خصوص التسوية كما هو مصطلح اهل المعقول يلزم ان يبقى صور لم يتعرض الامام لبيانه مع انه عليهالسلام بصدد التحديد وقوله عليهالسلام ايضا لا حتى يستيقن انه قد نام بعد السؤال منه : عما اذا حرك فى جنبه شىء وهو لا يعلم حيث دل باطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما اذا افادت هذه الامارة وهى ان حرك فى جنبه شىء وهو لا يعلم ، الظن وما اذا لم تفد ، بداهة ان هذه
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
