تصورنا فى التشريع وذلك امر وجدانى لا ينكر إلّا مكابرا ومن تعبد بما خلج فى ذهنه وتخيل ان هذا مما انزل به الروح الامين وحينئذ فان وجب الاعتقاد على تقدير اليقين به بان يكون وجوب الاعتقاد مختصا بصورة وجود اليقين معلقا كان الوجوب بان يجب الاعتقاد لو حصل اليقين او مطلقا بان يجب مقدماته مثلا لو كان فاقدا لها فلا اشكال فى عدم وجوبه بعد زوال اليقين لان موضوعه قد اخذ فيه العلم فلا موضوع له فى زمان الشك.
وكذا لو اخذ العلم طريقا فى الموضوع اذا كان الملحوظ الانكشاف التام لا مطلق الانكشاف فالاستصحاب حينئذ فى غير محله وان لم يكن كذلك بل وجب الاعتقاد من دون تقييده بالعلم موضوعا او طريقا خاصا فيجرى فيه الاستصحاب مطلقا وبالجملة ان الامور الاعتقادية نوعان ، الاول ما كان الواجب فيه الاعتقاد فقط والثانى ما كان الواجب فيه المعرفة واليقين ، اما الاول فيجرى فيه الاستصحاب موضوعا وحكما اذا اجتمعت فيه اركانه من اليقين والشك اللاحق لصحة التنزيل وعموم الدليل واما الثانى فسيأتي الكلام فيه عند القول المصنف واما التى كان المهم فيها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها ... الخ
وكونه اصلا عمليا انّما هو بمعنى انّه وظيفة الشّاكّ تعبّدا قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيّات فيعم العمل بالجوانح