كالجوارح :
دفع لما قد يتوهم من ان قضية كون الاستصحاب من الاصول العملية الفروعية عدم جريانه فى الاعتقاديات الاصولية المقابلة للفروعية لكونه من الاصول العملية ، فلا يجرى الا فى الافعال الجوارح المعبر عنها بالاعمال ، وحاصل الدفع ان معنى كونه من الاصول العلمية انه ليس من الادلة الاجتهادية التى هى كاشفة عن الواقع فان الاصول وظائف علمية للجاهل بالواقع ، وليست كاشفة عنه لانها مختصة بالامور الجوارحية : فلو كان التبانى القلبى على شىء واجبا ، وشككنا فى بقائه من جهة الشبهة الحكمية او الموضوعية فلا مانع من جريان الاستصحاب وعمل القلب كعمل الجوارح يكون موردا للاستصحاب ويعمهما عموم دليل الاستصحاب.
نعم لا مجال لجريان الاستصحاب فى الامور التى يجب فيها الاعتقاد والمعرفة كالنبوة مثلا لعدم كون الاثر حينئذ قابلا للتعبد كى يترتب على استصحابها وقد عرفت ان جريان الاستصحاب منوط باليقين بالحدوث والشك فى البقاء وكون الاثر قابلا للتعبد ، فبعد تمامية هذه الامور جرى الاستصحاب سواء كان المستصحب من الامور الخارجية ام من الامور النفسانية. وبالجملة ان معنى كونه اصلا عمليا انه وظيفة للشاك تعبدا فى ظرف شكه وتحيره فى قبال الامارات الحاكية عن الواقع لا انه مختص بالفروع العملية المطلوب فيها عمل الجوارح وهذا واضح.