وامّا الأمور الاعتقاديّة الّتي كان المهمّ فيها شرعا هو الانقياد والتّسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الأعمال القلبيّة الاختياريّة فكذا لا اشكال فى الاستصحاب فيها حكما وكذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق وشكّ لاحق لصحّة التّنزيل وعموم الدّليل.
قد عرفت آنفا ان مورد الاستصحاب لا بد ان يكون حكما شرعيا او موضوعا لحكم كذلك فلا اشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعية او الموضوعات الصرفة الخارجية او اللغوية اذا كانت ذات احكام شرعية ، واما الامور الاعتقادية كبعض تفاصيل المعاد والبرزخ اذا شك فى وجوبها بعد العلم بوجوبها ففى جريان الاستصحاب فيه اشكال من حيث ان المطلوب فيها الجزم واليقين ومع الشك لم يبق لها موضوع فلا مجال للاستصحاب لو قلنا بحجيته من باب الاخبار اذ لا معنى للحكم بوجود الاعتقاد والجزم بشىء مع زوال الاعتقاد فالتكليف غير معقول.
وان قلنا بحجيته من باب الظن فهو موقوف على اعتبار الظن فى اصول الدين ولكن التحقيق امكان جريانه فى الجملة لان الاعتقاد عبارة عن الالتزام بشيء والتدين به وعقد القلب عليه وهو قد يكون مع العلم بالشىء وقد يكون مع الشك فيه وقد يكون مع العلم بعدمه كما