الثانى عشر
فى استصحاب الامور الاعتقادية
الثّانى عشر انّه قد عرفت انّ مورد الاستصحاب لا بدّ ان يكون حكما شرعيّا او موضوعا لحكم كذلك فلا اشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعيّة او الموضوعات الصّرفة الخارجيّة او اللّغويّة اذا كانت ذات احكام شرعيّة.
قد عرفت ان مورد الاستصحاب لا بد ان يكون حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعى ، لان ما لا يكون كذلك خارج عن حيطة تصرفه بما هو شارع فلا مجال لتعبده الذى هو نحو من تصرفه ومع حصول ذلك يجرى الاستصحاب سواء كان المستصحب من الاحكام الفرعية كوجوب صلاة الجمعة او الموضوعات الصرفة الخارجية اى التى ليس فيها شائبة الشرعية اذا كان ذا حكم شرعى كخمرية الماء الخارجى او موضوعا لغويا اذا كان كذلك اى ذا حكم شرعى كاستصحاب كون الصعيد حقيقة فى مطلق وجه الارض اذا شك فى كونه كذلك عند نزول آية التيمم وقد كان له حالة سابقة كذلك لعموم دليل الاستصحاب من دون مخصص.