واما عدم اتصافه به فلا يحتاج الى وجوده بل يكفيه عدم وجوده فان ثبوت شىء لشىء وان كان فرع ثبوت المثبت له إلّا ان نفى شىء عن شىء لا تحتاج الى وجود المنفى عنه وهذا معنى قولهم ان القضية السالبة لا تحتاج الى وجود الموضوع (الى ان قال) فتحصل مما ذكرناه جريان الاستصحاب فى هذا القسم ايضا ويجرى فيه ما ذكرناه فى القسم الاول من عدم المعارضة الا مع العلم الاجمالى فلا حاجة الى الاعادة.
واخرى كان الأثر لعدم احدهما فى زمان الآخر فالتّحقيق انّه ايضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الاثر المهمّ مترتّبا على ثبوته للحادث بان يكون الاثر للحادث المتّصف بالعدم فى زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك فى زمان.
الصورة الثانية ان يكون الاثر مترتبا على ثبوت الذات المتصفة بالعدم فى زمان حدوث ذات اخرى بمعنى كون ذلك الحادث المعدوم فى زمان حدوث الآخر على نحو مفاد كان الناقصة وفى هذا القسم ايضا لا يجرى الاستصحاب العدم لعدم اليقين السابق باتصافه بالعدم كذلك على نحو مفاد كان الناقصة كما اذا كان الاثر مترتبا على الكرية المتصفة بعدم حدوثها فى زمان الملاقاة فانه حينئذ لا يمكن اثبات هذا العنوان باصالة عدم حدوثها الى زمان الملاقاة إلّا بالاصل المثبت لان الكرية الكذائية ليست لها حالة سابقة.