وكذا فيما كان مترتّبا على نفس عدمه فى زمان الآخر واقعا وان كان على يقين منه فى ان قبل زمان اليقين بحدوث احدهما لعدم احراز اتّصال زمان شكّه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتّصال حدوثه.
الصورة الثالثة ما اذا كان الاثر مترتبا على نفس عدمه فى زمان الآخر واقعا وان كان على يقين منه فى آن قبل زمان اليقين بحدوثه وفى هذا القسم ايضا لا يجرى الاستصحاب لعدم احراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه مع انه لا بد فى جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين فانه هو المستفاد من كلمة فاء فى قوله عليهالسلام لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت.
وبالجملة كان بعد ذاك الآن الّذي قبل زمان اليقين بحدوث احدهما زمانان احدهما زمان حدوثه والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الّذي يكون طرفا للشّك فى انّه فيه او قبله وحيث شكّ فى انّ ايّهما مقدّم وايّهما مؤخّر لم يحرز اتّصال زمان الشّك بزمان اليقين ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشّك من نقض اليقين بالشّك.