هاهنا صور ثلاث ، الصورة الاولى ان يكون الاثر مترتبا على الذات المتصفة بواحد من العناوين الثلاثة على نحو مفاد كان الناقصة كما اذا فرض ان الارث مترتب على كون موت المورث متصفا بالتقدم على موت الوارث فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم اليقين بالحالة السابقة اذ لم تسبق الذات بالاتصاف بواحد منها حتى يلحقه الشك فى بقائها على صفتها وبعبارة اخرى ان هذا الوجود متى كان ولم يكن معه هذه الصفة حتى نستصحب عدمه فليس له حالة سابقة.
واورد عليه بعض الأساتذة فى تقريراته المسماة بمصباح الاصول بان هذا الكلام من المصنف مخالف لما ذكره فى بحث العام والخاص من انه اذا ورد عموم بان النساء تحيض الى خمسين عاما الا القرشية وشككنا فى كون امرأة قرشية فلا يصح التمسك بالعموم المذكور لكون الشبهة مصداقية إلّا انه لا مانع من ادخالها فى العموم للاستصحاب فنقول الاصل عدم اتصافها بالقرشية لانها لم تتصف بهذه الصفة حين لم تكن موجودة ونشك فى اتصافها بها الآن والاصل عدم اتصافها بها.
هذا ملخص كلامه فى مبحث العام والخاص وهو الصحيح على ما شيدناه فى ذلك المبحث الى ان قال فنقول الاصل عدم اتصاف هذا الحادث بالتقدم على الحادث الآخر لانه لم يتصف بالتقدم حين لم يكن موجودا فالآن كما كان ولا يعتبر فى استصحاب عدم الاتصاف بالسبق وجوده فى زمان مع عدم الاتصاف به بل يكفى عدم اتصافه به حين لم يكن موجودا فان اتصافه به يحتاج الى وجوده.