كذلك اى بنحو خاص او كان الاثر الشرعى لكل من انحاء وجود الحادث الاول فانه اى الاستصحاب فى الحادث الاول حينئذ يعارض بالاستصحاب فى الحادث الثانى او بالاستصحاب فى حالة اخرى للحادث الاول فلا مجال لاستصحاب العدم فى واحد للمعارضة باستصحاب العدم فى آخر لتحقق اركانه فى كل منهما.
هذا اذا كان الاثر المهمّ مترتّبا على وجوده الخاصّ الّذي كان مفاد كان التّامة.
وهذا الذى ذكرناه من جريان الاستصحاب فيما اذا كان الاثر الشرعى لاحدهما بنحو خاص من التقدم او التأخر او التقارن انما يصح فيما اذا كان الاثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذى كان مفاد كان التامة كما اذا فرض ان الارث مترتب على تقدم موت المورث على موت الوارث فلا مانع من التمسك باصالة عدم السبق فيحكم بعدم الارث.
وامّا ان كان مترتّبا على ما اذا كان متّصفا بالتقدّم او باحد ضدّيه الّذي كان مفاد كان الناقصة فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم اليقين السّابق فيه بلا ارتياب.