متوارثين على التعاقب ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر ومجمل الكلام فيه ان الحادثين اما ان يكونا مجهولى التاريخ او يكون تاريخ احدهما مجهولا فعلى الاول فتارة كان الاثر الشرعى لوجود احدهما بنحو خاصّ من التقدم او التاخر او التقارن وكان واحد من العناوين الثلاثة ماخوذا قيدا للموضوع فى ترتب الاثر عليه على نحو مفاد كان التامة كان يقال الموت المتقدم للابن على موت الاب موجب لارث الاب منه ولم يكن التأخر او التقارن فى ذلك الحادث موضوعا للاثر ولا فى حادث آخر ولا بهذا الحادث بجميع انحائه وشك فى تحقق ذلك العنوان صح استصحاب العدم اى عدم هذا الوجود الخاص الذى هو موضوع للحكم لكونه مسبوقا بالعدم فيقال الاصل عدم تحقق هذا الوجود الخاص كما كان اولا فينفى اثره.
بداهة ان الموضوع للاثر هو الشىء الخاص ونقيضه هو العدم المطلق وان كان اصل وجوده متيقنا إلّا انه بما هو مقيد لم يتعلق اليقين به وكان مشكوكا وقد سبق اليقين بطرف النقيض فيجرى الاستصحاب فيه وانتفاض العدم بالنسبة الى اصل وجود الحادث لا يستلزم انتقاضه بالنسبة الى الحادث الخاص.
وبالجملة اذا كان الاثر الشرعى لوجود احدهما بنحو خاص من التقدم او التأخر او التقارن لا لحادث آخر ولا لهذا الحادث بجميع انحائه فاستصحاب عدمه جار بلا معارض لليقين السابق به والشك اللاحق فيه وهذا بخلاف ما اذا كان الاثر لوجود كل منهما اى من الحادثين