بعض ما يحتمل دخله فى موضوع الحكم الشرعى وبين حجيته من باب الاخبار فقال لا مانع من جريان الاستصحاب فيما كان المدرك الاخبار لمكان الملاك فى بقاء الموضوع ببقائه بنظر العرف اذ الموضوع فى القضية اللفظية الملقاة الى اهل العرف مأخوذ منهم فمع كون القيد المفقود فى الزمان الثانى من الحالات لا من المقومات صح التمسك بالاستصحاب لبقاء الموضوع بنظر العرف.
وهذا بخلاف ما اذا كان حجيته من باب الظن فانه مع انتفاء ما يحتمل دخله فى ترتب الحكم الشرعى كيف يحصل الظن بالبقاء فينحصر كون الموضوع عرفيا الذى هو الملاك فى اندفاع الاشكال فيما كان المدرك الاخبار ولا يتم بناء على ساير المدارك.
حاصل الدفع انه كما امكن دعوى سوق الاخبار بلحاظ العرف كذلك امكن دعوى التزام العقلاء فى الموضوع العرفى وكذلك الظن بالبقاء وإلّا يلتزم سد باب الاستصحابات فى الاحكام عند من لا يقول بان المدرك فيه الاخبار.
بلا تفاوت فى ذلك بين كون دليل الحكم نقلا او عقلا امّا الاوّل فواضح وامّا الثّانى فلأنّ الحكم الشّرعى المستكشف به عند طرو انتفاء ما احتمل دخله فى موضوعه ممّا لا يرى مقوّما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعا وان كان لا حكم للعقل بدونه قطعا.