اتصاف الماء بحالة التغير يقطع بنجاسته وعند زواله عنه يشك فى بقائها له ولا يكون زواله موجبا للتعدد بل يكون القضيتان متحدتين موضوعا ومحمولا فلا اشكال.
والحاصل ان الاتحاد فى القضيتين وان كان مما لا محيص عنه فى جريان الاستصحاب إلّا انه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا فى تحققه وفى صدق الحكم ببقاء ما شك فى بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التى يقطع مع ذلك الخصوصيات بثبوت الحكم للموضوع مما يعد بالنظر العرفى من حالاته أى حالات الموضوع وان كان واقعا وبالنظر الدقى العقلى من قيود الموضوع ومقوماته كان جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لاجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فى الموضوعات مما عدّ من حالات تلك الموضوعات لا من مقوماتها بمكان من الامكان.
ضرورة صحّة امكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبّدا او لكونه مظنونا ولو نوعا او دعوى دلالة النّصّ او قيام الاجماع عليه قطعا.
اشارة الى دفع ما توهمه بعض المشايخ فانه فرق بين حجية الاستصحاب من باب الظن فمنع من حصول الظن بالبقاء فيما اذا انتفى