وكذا لا تفاوت فى المستصحب او المترّتب بين ان يكون ثبوت الاثر ووجوده او نفيه وعدمه ضرورة انّ امر نفيه بيد الشّارع كثبوته وعدم اطلاق الحكم على عدمه غير ضائر اذ ليس هناك ما دلّ على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشّكّ برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح.
حاصله ، انه لا فرق فى المستصحب او الاثر المترتب عليه بين ان يكون ثبوت التكليف ووجوده او نفيه وعدمه ، اذ جريان الاستصحاب ليس منوطا بكون المستصحب او اثره وجوبا ، بل منوط بكون المستصحب او اثره قابلا للتعبد وان يكون ثبوته ونفيه بيد الشارع ومن المعلوم ان نفى التكليف قابل للتعبد كثبوته لاستواء القدرة بالنسبة الى طرفى الوجود والعدم.
وبعبارة اخرى لو لم يكن العدم مقدورا وقابلا للجعل لم يكن الوجود ايضا مقدورا وقابلا للجعل بداهة ان المقدور ما تكون نسبة القدرة الى طرفى وجوده وعدمه على حد سواء ، فان القدرة على احدهما خاصة دون الآخر اضطرار لا اختيار وعدم اطلاق الحكم على عدم الاثر غير ضائر اذ ليس هناك ما دل على اعتباره يعنى اطلاق الحكم بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدق نقض اليقين بالشك برفع اليد من طرف ثبوته كما هو واضح.
وبالجملة ان اعتبار المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر