شرعى مما لا اساس له بل المعتبر فى الاستصحاب كون المستصحب قابلا للتعبد الشرعى بلا فرق بين كونه وجوديا او عدميا ، فان نفى التكليف بيد الشارع وقابل للتعبد به كثبوته.
فلا وجه للأشكال فى الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل بما فى الرّسالة من انّ عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللّوازم المجعولة الشّرعيّة.
قال الشيخ (اعلى الله مقامه) فى مبحث الشبهة التحريمية وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة ، منها استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر والجنون ، ثم قال لان الثابت بها يعنى بالاخبار ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب والمستصحب هنا ليس إلّا براءة الذمة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه والمطلوب فى الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل او ما يستلزم ذلك اذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج الى ضم حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان اليه ومعه لا حاجة الى الاستصحاب.
ومن المعلوم ان المطلوب المذكور لا يترتب على المستصحبات المذكورة لان عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع فى الظاهر (انتهى).