انتزاعه كبعض آخر من انحاء الوضع كالجزئية او الشرطية او المانعية او القاطعية لما هو جزء المأمور به او شرطه او مانعة او قاطعه ، فان المجعول التبعى ايضا مما تناله يد الجعل شرعا ويكون امره بيد الشارع وضعا ورفعا كالاستقلالى عينا.
غايته ان وضع الاستقلالى ورفعه يكون بوضع نفسه ورفعه ، ووضع التبعى ورفعه يكون بوضع منشأ انتزاعه ورفعه وبالجملة ان الجزئية والشرطية وان لم تكونا مجعولتين بالاستقلال لكنهما مجعولتان بالتبع وكذا المانعية والقاطعية.
كما ربّما توهّم بتخيّل انّ الشّرطيّة او المانعيّة ليست من الآثار الشّرعيّة بل من الامور الانتزاعيّة فافهم.
المتوهم هو الشيخ «ره» قال عند نقل حجة القول السابع من اقوال الاستصحاب (ما لفظه) وكذا الكلام فى غير السبب فان شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لانشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة وكذا مانعية النجاسة ليست إلّا منتزعة من المنع عن الصلاة فى النجس وكذا الجزئية منتزعة من الامر بالمركب «انتهى» ولعل قوله فافهم اشارة الى ان هذا التوهم اجتهاد فى مقابلة النص الواردة فى جريان الاستصحاب فى الوضوء كما فى رواية زرارة.