فيستصحب فتأمل جيدا.
ازاحة وهم لا يخفى انّ الطّهارة الحدثيّة والخبثيّة وما يقابلها ما يكون ممّا اذا وجدت باسبابها لا يكاد يشكّ فى بقائها الّا من قبل الشّك فى الرّافع لها لا من قبل الشّك فى مقدار تأثير اسبابها ضرورة انّها اذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها كانت من الامور الخارجيّة او الأمور الاعتباريّة الّتي كانت لها آثار شرعيّة فلا اصل لاصالة عدم جعل الوضوء سببا للطّهارة بعد المذى واصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنّجاسة بعد الغسل مرّة كما حكى عن بعض الافاضل ولا يكون هاهنا اصل الّا اصالة الطّهارة او النّجاسة.
ثم ان النراقى قدس سرّه اجرى ما ذكره من تعارض الاصلين فى مثل وجوب الصوم اذا عرض مرض يشك فى بقاء وجوب الصوم معه وفى مثل الطهارة اذا حصل الشك فيها لاجل المذى وفى مثل طهارة الثوب النجس اذا غسل مرة فحكم فى هذه الصور بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض المرض واستصحاب عدمه الازلى قبل وجوب الصوم وبتعارض استصحاب الطهارة قبل خروج المذى واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذى وبتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة