بعد الغسل مرة ثم حكم بتساقطهما إلّا ان يكون هناك اصل آخر حاكم على استصحاب العدم كاصالة عدم جعل الشارع المشكوك الرافعية من المرض والمذى والغسل مرة رافعا.
ثم قال ولو لم يعلم ان الطهارة مما لا يرتفع إلّا برافع لم نقل باستصحاب الوجود فازاح المصنف هذا الوهم بقوله لا يخفى ان الطهارة الحدثية وهو الشك فى الطهارة بعد المذى والطهارة الخبثية وهو الشك فى طهارة الثوب النجس اذا غسل مرة وما يقابلها من الحدث والخبث تكون هى مما اذا وجدت باسبابها لا يكاد يشك فى بقائها الا من قبل الشك فى مقدار تاثير اسبابها ليكون الشك فيها شكا فى المقتضى ضرورة انها اذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها من غير فرق بين ان كانت الطهارة من الامور الخارجية او الامور الاعتبارية التى كانت لها آثار شرعية فلا اصل لاصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذى او اصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة كما حكى عن بعض الافاضل ولا يكون هاهنا اصل إلّا اصالة الطهارة او النجاسة فقط والتعارض انما هو فرع كون المورد مجرى لهما ، ولا يخفى ان مقصود المصنف من الطهارة الحدثية فى كلامه هو الاشارة الى المثال الثانى للنراقى ومن الطهارة الخبثية هو الاشارة الى المثال الثالث للنراقى وليس فى كلامه «قدس» من المثال الاول وهو الشك فى وجوب الصوم بعد عروض الحمى عين ولا اثر.