وبالجملة انما يكون ذلك لو كان فى الدليل ما بمفهومه يعم النظرين فلا بد حينئذ من ملاحظة ان المقتضى فى كل منهما ان كان موجودا فلا بد من تقديم الاهم ان كان وإلّا فالتخيير وإلّا فلا بد من معاملة التعارض وإلّا اى وان لم يكن فى الدليل ما بمفهومه يعمهما فلا يكاد يصح إلّا اذا اسبق الدليل باحد النظرين لعدم امكان الجمع بين النظرين لكمال المنافاة بينهما بداهة ان الاستصحاب العدمى فيما ذكره من المثال انما هو بملاحظة ان الموضوع هو الجلوس الخاص وهو الجلوس الى الزوال المغاير لما بعده والاستصحاب الوجودى انما هو بملاحظة ان الموضوع هو الجلوس مطلقا.
ومعلوم انه لا يمكن الجمع بين اللحاظين فى خطاب واحد ولا يكون فى اخبار الباب ما بمفهومه يعمهما وعدم اللحاظ اصلا يوجب اهمال الدليل وعدم دلالته على شىء منهما فلا يكون هناك الا استصحاب واحد وهو استصحاب الثبوت فيما اذا اخذ الزمان ظرفا ولا مجال حينئذ لاستصحاب العدم لانقلاب عدم الوجوب الازلى بوجوب الجلوس فيما قبل الزوال وقد شك فى بقائه له بعد الزوال فلا حالة سابقة بهذا اللحاظ الا لوجوبه فيستصحب الوجوب فقط او استصحاب العدم فيما اذا اخذ قيدا.
ولا مجال حينئذ لاستصحاب الوجود لعدم بقاء الموضوع واختلاف القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا فان الموضوع فى احدهما هو الجلوس الى الزوال وفى الاخرى هو الجلوس فيما بعده مع لزوم