حاصله : انه اذا اريد تشخيص حال ما بعد القيد كما اذا امر بالجلوس الى الزوال وعلمنا بدخوله ولكن نحتمل ان يكون الجلوس بعده ايضا واجب لاحتمال توسعة الزمان الذى امر بالجلوس فيه ام لا : لاحتمال اختصاصه بالزوال فهذا القسم يجرى فيه استصحاب الجلوس ان لوحظ الزمان ظرفا لتعلق الوجوب ولا يجرى فيه استصحابه ان لوحظ قيدا للحكم او الموضوع ومشخصا له بحيث يكون الوجوب والجلوس المقيد بهذا الزمان مغايرا للوجوب والجلوس المقيد بزمان يعد هذا الزمان بل يجرى هنا استصحاب العدم فى غير الزمان الاول ، فعلى الاول لا مسرح لاستصحاب الوجود وعلى فرض الشك فى ان الزمان اخذ ظرفا او قيدا فلا مجال للاستصحاب اصلا لعدم العلم ببقاء الموضوع.
وعلى ما ذكرنا فلا مجال لما ذكره النراقي (ره) من تعارض استصحاب الوجود والعدم بعد الزوال مثلا إلّا ان يكون نظره فى جريان استصحاب العدم الى الواقع من كون الزمان قيدا واقعا وفى استصحاب الوجود الى ما بحسب لسان الدليل من كونه ظرفا لكن يرد عليه حينئذ انه يوجب اجتماع اللحاظين فى قوله عليهالسلام لا تنقض وهو محال حيث ان الشارع ان لوحظ فى قوله عليهالسلام لا تنقض اتحاد القضيتين حقيقة وبالدقة العقلية فلا يمكن ان يكون نظره فى هذا اللحاظ الى الاتحاد بالنظر المسامحى وان لوحظ اتحادهما بالنظر المسامحى فلا يمكن ان يكون نظره فى هذا اللحاظ الى الاتحاد بالدقة العقلية والنظر الى كليهما محال.