اخذ ظرفا فلا معنى لاستصحاب العدم الازلى بعد انقلابه الى الوجود واما ما ذكره من ان الشك فى وجوب الجلوس بعد الزوال كان حاصلا فى ظرف اليقين بالوجوب فكان الشك متصلا باليقين ففيه ان مجرد اتصال الشك باليقين لا ينفع فى جريان الاستصحاب بعد انتقاض اليقين بعدم التكليف باليقين به الى الزوال.
والحاصل ان المورد الذى يجرى فيه استصحاب الوجود يجرى فيه استصحاب العدم والمورد الذى يجرى فيه استصحاب العدم لا يجرى فيه استصحاب الوجود واذا كان الامر كذلك فكيف يعقل وقوع التعارض بينهما مع كون التعارض فرع الاجتماع.
فانّه يقال انّما يكون ذلك لو كان فى الدّليل ما بمفهومه يعمّ النّظرين والّا فلا يكاد يصحّ الّا اذا سبق باحدهما لعدم امكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما ولا يكون فى اخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما فلا يكون هناك الّا استصحاب واحد وهو استصحاب الثّبوت فيما اذا اخذ الزّمان ظرفا واستصحاب العدم فيما اذا اخذ قيدا لما عرفت من انّ العبرة فى هذا الباب بالنّظر. العرفى ولا شبهة فى انّ الفعل فيما بعد ذاك الوقت معه قبله متّحد فى الاوّل ومتعدّد فى الثّانى بحسبه ضرورة انّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ غير الفعل فى زمان آخر ولو بالنّظر المسامحى العرفى.