كلا النّظرين ويقع التّعارض بين الاستصحابين كما قيل.
القائل هو الفاضل النراقى حيث توهم جريان كل من الاستصحاب الوجودى والعدمى فى الاحكام الشرعية المترتبة على الموضوعات المقيدة بالزمان وتعارض احدهما مع الآخر ، وقال فى تقريب ذلك ما حاصله ، انه لو امرنا الشارع بوجوب الجلوس فى يوم الجمعة مثلا الى الزوال وشككنا فى وجوبه بعده فهناك استصحابان ، احدهما وجودى وهو استصحاب وجوب الجلوس الذى علمنا بثبوته فى يوم الجمعة الى الزوال ، والآخر عدمى وهو استصحاب عدم وجوب الجلوس الثابت ازلا قبل امر الشارع بوجوبه اذ لم يعلم بانتقاض ذلك العدم الا بهذا المقدار دون الزائد فيتعارض احدهما مع الآخر.
وتوهم عدم جريان الاستصحاب العدمى لعدم اتصال الشك فيه باليقين فيحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك وهو اليقين بالجلوس ، مدفوع بان الشك فى وجوب الجلوس بعد الزوال كان حاصلا فى ظرف اليقين بالوجوب بداهة ان وجوبه حيث كان مغيّا بالزوال فحين اليقين بوجوبه يشك فى وجوبه بعده فالشك فى وجوب الجلوس بعد الزوال ايضا يكون متصلا باليقين بعدم وجوبه قبل امر الشارع ، واورد عليه الشيخ (ره) بان الزمان ان اخذ قيدا فلا مجال معه لاستصحاب الوجود للقطع بارتفاعه بارتفاع موضوعه فيكون استصحاب العدم جاريا بلا معارض ، بداهة ان الجلوس المقيد بما بعد الزوال لم يكن واجبا قطعا فالآن كما كان ، وان