ثمّ انّه لا يخفى انّ استصحاب بقاء الامر التّدريجى امّا يكون من قبيل استصحاب الشّخص او من قبيل استصحاب الكلّى باقسامه فاذا شكّ فى انّ السورة المعلومة الّتي شرع فيها تمّت او بقى شيء منها صح فيه استصحاب الشّخص والكلّى واذا شكّ فيه من جهة تردّدها بين القصيرة والطّويلة كان من القسم الثّانى واذا شكّ فى انّه شرع فى اخرى مع القطع بانّه قد تمّت الاولى كان من القسم الثّالث كما لا يخفى هذا فى الزّمان ونحوه من سائر التّدريجات.
قد عرفت آنفا انه يجرى فى نفس الزمان والزمانى الغير القار بالذات كالتكلم والفعل استصحاب الجزئى والكلى باقسامه.
فاذا شك فى ان السورة المعلومة التى شرع فيها تمت ام هى باقية صح فيه استصحاب شخص تلك السورة ويكون من استصحاب الشخص واستصحاب الكلى الذى كان متحققا فى ضمنها ويكون من القسم الاول من استصحاب الكلى ، واذا شك فى بقائها من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كالتوحيد والبقرة مثلا كان من القسم الثانى من استصحاب الكلى واذا شك فى بقاء السورة من جهة الشك فى شروعه فى سورة اخرى بعد القطع بانقضاء السورة الاولى كان من القسم الثالث من استصحاب الكلى ، هذا فى الزمان ونحوه من سائر التدريجيات.