واما الثالث فقد يتوهم انه من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلى لان الماء الحادث غير الماء الذى كان موجودا وفيه ان تعدد الماء لا يلازم تعدد الجريان عرفا وكون الجريان عرضا قائما بالماء تابعا له فى الوحدة والتعدد ممنوع لان اتصال الجريان عرفا وعدم تخلل العدم بين ابعاضه موجب لصدق الوحدة ولا سيما مع كون حدوث الماء الجديد بنحو تزايد الماء الاول الموجب لعده معه ماء واحدا الى ان قال قوله من جهة الشك فى كميته الظاهر انه يريد الصورة الثانية وان كان ذيل العبارة قد لا يساعده ، (انتهى).
ولكن يرد عليه بان الشق الثالث المذكور فى كلامه ان كان المفروض فيه حصول العلم بانقطاع ما كان موجودا فى المنبع وكان احتمال عدم انقطاعه لاجل احتمال تولد ماء جديد مقارن لزمان نفاذ الماء الموجود فلا شك انه من القسم الثالث من استصحاب الكلى وليس التفاوت فيه بالمرتبة حتى يتشبث بذيل العرف فى صدق البقاء.
وان كان المفروض فيه كون احتمال تولد الماء الزائد مقارنا لوجود الماء الموجود فى المنبع كان الدوران بين اقلية الكمية وازيديتها اذ يصير الزائد والمزيد عليه متصلا شخصا واحدا من الماء فيكون حينئذ من القسم الثانى من استصحاب الكلى ، ولا مانع من استصحاب الكلى على تقدير ترتب اثر شرعى عليه ولا حاجة الى التشبث بذيل العرف فى هذه الصورة.