وامّا الفعل المقيّد بالزّمان فتارة يكون الشّكّ فى حكمه من جهة الشّك فى بقاء قيده وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة اخرى كما اذا احتمل ان يكون التعبّد به انّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله.
حاصله ان الفعل المقيد بالزمان فتارة يكون الشك فى حكمه من جهة الشك فى بقاء قيده وتارة يكون الشك فى حكمه من جهة اخرى بعد القطع بانقطاع القيد وانتفائه كان يكون التقييد بالوقت بلحاظ تمام المطلوب لا أصله بان يكون قيدا فيه بلحاظ كون المرتبة العليا من المصلحة الملزمة فى المقيد بالوقت مع فرض حصول مرتبة اخرى ملزمة منها فى خارج الوقت.
فان كان من جهة الشّك فى بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزّمان كالنّهار الذى قيّد به الصّوم فيترتّب عليه وجوب الإمساك وعدم جواز الافطار ما لم يقطع بزواله كما لا بأس باستصحاب نفس المقيّد فيقال انّ الامساك كان قبل هذا الآن فى النّهار والآن كما كان فيجب فتأمّل.
حاصله انه ان كان الشك من جهة بقاء القيد فلا بأس باستصحاب