كيف
وربّما لا يكون مجرى الاستصحاب الّا حكما اصوليّا كالحجّية مثلا.
حاصله انه كيف لا
يكون البحث عن حجية الاستصحاب بحثا عن مسئلة الاصولية وقد لا يكون مجرى الاستصحاب
إلا حكما اصوليا كامارة التى كانت حجة قطعا ثم شك فى بقاء حجيته فبمعونة الاستصحاب
يثبت لها الحجية التى ليست من سنخ الحكم الذى يتعلق بفعل المكلف بل موضوعها ما يقع
فى طريق استنباط الحكم الفرعى فيكون الاستصحاب واقعا فى طريق استنباط الحكم
الفرعى.
فظهر مما ذكرنا ان
الصلاحية للوقوع فى طريق الاستنباط كافية فى الدخول فى علم الاصول بخلاف المسألة
الفقهية فانها ممحضة لافادة الحكم الفرعى ؛ فتحصل من جميع ما ذكرنا من اول قوله ثم
لا يخفى ... الخ الى الآن ان الاستصحاب سواء جرى فى الاحكام الشرعية كاستصحاب وجوب
الصلاة او جرى فى الحكم الاصولى كاستصحاب الحجية هو مسئلة اصولية لما عرفت من انه
يقع فى طريق استنباط الحكم الفرعى وهو ليس مسئلة فقهية.
هذا
لو كان الاستصحاب عبارة عمّا ذكرنا وامّا لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء
ما علم ثبوته او الظّنّ به النّاشى من ملاحظة ثبوته فلا اشكال فى كونه مسئلة
اصوليّة.