الصفحه ٤ : لا يوكل لحمه فى الصلاة وعند
الاصوليين عرف بتعاريف اسدها واخصرها ابقاء ما كان والمراد بالابقاء الحكم
الصفحه ٩ :
لا يكون هو الحكم
بالبقاء بل يكون الاستصحاب ذاك الوجه المذكور فى التعريف.
الاستصحاب
مسألة اصوليه
الصفحه ٣١ : ينافى ما تقدم
منه فى حجية الخبر الواحد من ان الآيات واردة فى اصول الدين اولا وان الردع بها لا
يكون إلّا
الصفحه ٤١ : المسماة بمصباح الاصول ، بانا لم نعثر على استعمال
الجملة الاسمية فى مقام الطلب بان يقال زيد قائم مثلا ويراد
الصفحه ٨٣ : بمصباح الاصول بان ظاهر قوله عليهالسلام فليمض على يقينه هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين لكونه آمرا
بالبنا
الصفحه ١٤٢ : والاباحة والكراهة ، ثم ان المصنف قد بدء بالاستصحاب فى
الاحكام الكلية التى يكون البحث عنها اليق بشأن الاصولى
الصفحه ١٥٣ :
اليق بشأن الاصولى وسيشير فى آخر التنبيه الى حال الاستصحاب فى متعلقات الاحكام فى
الشبهات الحكمية
الصفحه ١٧٥ :
المحققين فى
تقريراته المسماة بمصباح الاصول قال فيه ما لفظه ، ان تمثيلهم له بماء الزبيب غير
صحيح
الصفحه ١٨٢ : نسخت جميع احكام الشريعة السابقة فلا اقل من
كونها ناسخة لبعضها واليقين الاجمالى يمنع عن جريان الاصول فى
الصفحه ١٨٦ :
وان سلمنا ذلك لكن
العلم الاجمالى بطرو النسخ لبعضها يمنع عن جريان الاصول فاجاب عنه بقوله.
والعلم
الصفحه ١٩١ :
السّابع
(فى الاصول المثبتة)
السّابع
لا شبهة فى انّ قضيّة اخبار الباب هو انشاء حكم مماثل
الصفحه ١٩٦ : نقدر على
اثبات حجية الاصول بالنسبة الى اللوازم والملزومات والملازمات بخلاف غالب الامارات
فانها فيها حجة
الصفحه ٢٠٨ : ،
بتوهم ان الاستصحاب فيها من الاصول المثبتة ، لعدم ترتب حكم فى الشرع عليها ، وانما
يسرى الحكم اليها عقلا
الصفحه ٢١٩ : الحكم عن موضوعه فهذا ليس من الاصول المثبتة.
العاشر
فى لزوم كون المستصحب
حكما شرعيا
او ذا حكم شرعى
الصفحه ٢٢٧ : له حالة
سابقة.
واورد عليه بعض
الأساتذة فى تقريراته المسماة بمصباح الاصول بان هذا الكلام من المصنف