الخصوصية الكاشفة عن صيرورة المشروط مطلقا ، وكدم الذى رأته المبتدئة وشكت فى بقائه الى ثلاثة ايام فلا يجرى استصحابه اليها حتى يترتب عليه كونه مانعا فعلا عن العبادة إلّا ان يتشبث لذلك بقاعدة الإمكان نعم لو كان عنوان المستطيع موضوعا شرطا امكن اجراء الاستصحاب فعلا ولازمه ترتب الوجوب الفعلى على بقائها ظاهرا ، وهذا من باب الاستصحاب الجارى لاثبات البقاء فى مستقبل الزمان فى الموضوع الحادث ، هذا فى الشرط للوجوب وكذلك الكلام فى المانع عنه لو كان عنوان الحائض موضوعا لترك العبادة امكن اجراء الاستصحاب ، وهكذا الكلام فى السبب للتكليف والرافع عنه.
وانّه لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الوضع المستقلّ بالجعل حيث انّه كالتّكليف.
الثمرة الثانية تظهر فى القسم الثالث من الوضع الذى تطرق اليه الجعل الاستقلالى فقط دون التبعى وان صرح فى بدو الامر بقابليته للجعل الاستقلالى والتبعى جميعا كالحجية والقضاوة والولاية ونحوهما ، فانه لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الوضع المستقل بالجعل حيث انه كالتكليف بعينه ، مثلا اذا شك فى كون حق الخيار الحاصل من الغبن فوريا او كونه دائميا لو لا المسقط وكذا اذا شك فى استمرار حق الشفعة الى الصبح فيما اذا علم به ليلا جرى الاستصحاب فى حق
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
