الخيار الذى هو حكم وضعى ويترتب عليه التكليف ، وكذا فى ساير الاحكام الوضعية فيما اذا شك فى بقائها.
وكذا ما كان مجعولا بالتّبع فان امر وضعه ورفعه بيد الشّارع ولو بتبع منشإ انتزاعه.
الثمرة الثالثة تظهر فى الحكم الوضعى المجعول بالتبع كالجزئية لما هو جزء المكلف به او الشرطية لما هو شرط المكلف به وهكذا فانّه انّما يجرى الاستصحاب فيه لان امر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشإ انتزاعه.
وعدم تسميته حكما شرعيّا لو سلّم غير ضائر بعد كونه ممّا تناله يد التصرف شرعا اصلا.
قد عرفت فيما تقدم ان اطلاق الحكم بمعنى خطاب الله وان لم يعم الحكم الوضعى إلّا ان اطلاقه عليه بالمعنى الاعم بمعنى المحمول الشرعى واقع شايع فى عرف المتشرعة وعليه فلا وجه للالتزام بالتجوز فيه ولو سلم عدم تسميته اى عدم تسمية الوضعى حكما شرعيا غير ضائر بعد كونه مما تناله التصرف شرعا اذ لا دليل على لزوم تسمية المستصحب حكما شرعيا وانما الدليل على لزوم ان تناله التصرف شرعا وهو موجود
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
