مفهوم الممكن وهو خلف بل لا بد من ان تكون فيه كيفية يصح عند العقلاء اعتبار هذا الشيء دون الآخر ولذا لا يصح انتزاع الملكية والزوجية من قوله انت وكيلى ويصح انتزاعهما من قولك هذا لك وزوجت بنتي من ابنك ، وكيف كان فلا اشكال فى ان لمثل هذه الاعتبارات احكاما كثيرة كحلية الاكل والشرب وجميع التصرفات الأخر ومن الواضح ان الاثر متأخر عن المؤثر فيعتبر الملكية اولا ثم يترتب عليه آثاره ولا يمكن ان يجعل اولا هذه الآثار ثم تجعل الملكية بتبعها بمعنى ان تنتزع حلّية الاكل من قوله هذا لك ثم تنتزع منه المليكة وإلّا لزم تقدم الاثر على المؤثر نعم يصح بطريق الكشف.
وبالجملة ان صحة انتزاع تلك الامور من مجرد جعله تعالى او من بيده الامر من قبله جلّ وعلا كما فى الحجية والقضاوة والولاية او من مجرد العقد او الايقاع ممن بيده الاختيار كما فى النيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية والطلاق والعتاق ونحوها بلا ملاحظة التكاليف والآثار التى هى فى مواردها تدل على ان هذه الامور ليست منتزعة من التكاليف التى هى فى مواردها بل تكون امورات اعتبارية يعتبرها العقلاء من امورات خاصة مثل انشاء من كان بيده الامر فلو كانت منتزعة من التكاليف التى هى فى موردها بدعوى ان المجعول او لا بوسيلة العقد او الايقاع هى تلك التكاليف ثم تنتزع هذه الامور من تلك التكاليف المجعولة بالعقد او الايقاع لزم امران ، احدهما ان لا يصح انتزاع هذه الامور بمجرد جعلها بلا ملاحظة تلك التكاليف وقد عرفت
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
