فى بيان كون المسألة اصولية
ثمّ لا يخفى انّ البحث فى حجيّته مسئلة أصوليّة حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع فى طريق استنباط الاحكام الفرعيّة وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة وان كان ينتهى اليه.
قد نبه المصنف على ضابطة بها تمتاز المسألة الاصولية عن المسألة الفقهية ؛ وهى ان المسألة الاصولية هى التى تصلح لان تقع فى طريق الاستنباط بخلاف المسألة الفقهية فانها ممحضة لافادة حكم عمل المكلف ولا تصلح لاستنباط الحكم الفرعى ولو فى واقعة من الوقائع ؛ ومسئلة الاستصحاب التى هى عبارة اخرى عن قولك كل مشكوك البقاء باق حيث تقع فى طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلية هى من المسائل الاصولية اذ يجعل كبرى لصغريات وجدانية فى موارد مخصوصة ، فيقال هذا الوجوب مما شك فى بقائه وكل مشكوك البقاء باق فهذا الوجوب باق.
والحاصل ان مسئلة الاستصحاب تكون من المسائل الاصولية لانها تقع فى طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلية وبذلك اى بقولنا الاحكام الشرعية الكلية تمتاز مسئلة الاستصحاب عن القواعد الفقهية