لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه.
حاصل الاشكال ان الاحتياط فى الطريق يرجع الى الاحتياط فى الاحكام لوضوح أن الاحتياط فى الطريق انما يكون باعتبار المؤدى ومؤديات الطرق هى الاحكام الفرعية فالاحتياط فى الطرق هو الاحتياط فى الاحكام بعينها والفرض عدم وجوب الاحتياط فيها بل عدم جوازه
لانّ الفرض انّما هو عدم وجوب الاحتياط التام فى اطراف الأحكام ممّا يوجب العسر المخلّ بالنّظام لا الاحتياط فى خصوص ما بايدينا من الطّرق.
حاصله أن المفروض هو عدم وجوب الاحتياط التام فى اطراف العلم الاجمالى بالتكاليف مما يوجب العسر المخل بالنظام لا عدم وجوب الاحتياط فى اطراف العلم بالطرق وليس مرجع الاحتياط فى الطريق الى الاحتياط فيها كما توهم لاجل عدم تعلق المسألة الاصولية بالعمل الا بواسطة المسألة الفرعية لان قضية هذا الاحتياط فى الطريق رفع اليد عن الاحتياط فيها فى موارد فكيف يرجع الاحتياط فى الطريق الى الاحتياط فيها ، ثم شرع فى تعداد تلك الموارد بقوله :
فانّ قضيّة هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه فى غير
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
