مواردها والرّجوع الى الأصل فيها ولو كان نافيا للتّكليف.
منها ما كان خاليا عن اطراف العلم بالطريق رأسا بمعنى عدم وجود واحد من الآيات المعلومة حجيتها اجمالا على حكم واقعة من الوقائع كشرب التتن مثلا ، وهذا هو المراد من قوله فى غير موردها فيجوز رفع اليد عن الاحتياط فى ذلك الحكم الفرعى والرجوع الى الاصل ولو كان نافيا للتكليف.
وكذا فيما اذا نهض الكلّ على نفيه.
ومنها ما اذا نهض كل الامارات باجمعها على نفى الحكم الشرعى بحيث علم اجمالا بحجية واحدة منها على نفى الحكم واقعا فحينئذ يعلم بانه لا احتياط من قبل العلم الاجمالى بالطرق المتضمنة للحكم الالزامى
وكذا فيما اذا تعارض فردان من بعض الاطراف فيه نفيا واثباتا مع ثبوت المرجّح للنّافى بل مع عدم رجحان المثبت فى خصوص الخبر منها ومطلقا فى غيره بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار فى غير الأخبار.
٨٥
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
