اى بالمسألة الاصولية مثل أن يحصل الظن بحجية خبر الثقة او بحجية الظواهر ونحو ذلك ، ذهب اليه صاحب الفصول تبعا لاخيه المحقق صاحب الحاشية.
وقيل ان مقدمات دليل الانسداد تقتضى عموم النتيجة واعتبار الظن وحجيته فى كل من الطريق والحكم الفرعى ، ذهب اليه المصنف تبعا لشيخه المحقق الانصارى «قدسسره» وبيان مراده يتوقف على تمهيد مقدمات (الاول هو ما اشار بقوله) :
والتّحقيق أن يقال انّه لا شبهة فى انّ همّ العقل فى كلّ حال انّما هو تحصيل الامن من تبعة التّكاليف المعلومة من العقوبة على مخالفتها.
حاصله انه لا ريب فى أن تمام هم العقل مطلقا سواء كان باب العلم مفتوحا او منسدا انما هو تحصيل الامن من العقاب المترتب على مخالفة التكليف.
كما لا شبهة فى استقلاله فى تعيين ما هو المؤمن منها وفى أنّ كلما كان القطع به مؤمّنا فى حال الانفتاح كان الظّنّ به مؤمّنا حال الانسداد جزما.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
