منع تنجز العلم الاجمالى وسقوطه عن الاثر بواسطة طرو حرج الشديد الواصل حد اختلال النظام وهو فيما لم يكن موارد الاصول المثبتة بمقدار موارد الاحتياط المبعض التى لم تلزم من اتيانها حرج شديد ولو لم تكن بمقدار المعلوم بالاجمال وانما كان وجه استكشاف الاحتياط المبعض عدم لزوم القبح من ترك البيان مع الاهتمام التام بحال الانام فى زمان انسداد الاحكام.
ومن المعلوم ان الاصول المثبتة المجعول فى مواردها احكام مماثلة بيان تام من ناحية الشارع ومعها لا تصل النوبة الى استكشاف المذكور لكن بشرط أن تكون موارد تلك الاصول بمقدار موارد الاحتياط المبعض التى لم يلزم من الاتيان بها حرج شديد موجب لاختلال النظام وحينئذ لا مانع من اجراء الاصول النافية بالنسبة الى الاحكام المشكوكة الباقية لانتفاء المانع الشرعى فيها.
واما لو كان الوجه فى لزوم التعرض لامتثال الاحكام المجهولة هو الاجماع فالقدر المتيقن من منعه صورة عدم ثبوت مقدار ما من التكليف وان لم يكن مساويا للمعلوم بالاجمال واما اذا ثبت هذا المقدار بحيث لا اجماع على وجوب الاحتياط فيما عداه فلا يمنع من جريان الاصول ايضا.
فتحصل مما ذكرنا انه لا مانع من اجراء الاصول النافية بالنسبة الى الاحكام المشكوكة الباقية لانتفاء المانع الشرعى فيها والمفروض ان المانع منحصر فى المانع الشرعى وقد نبهه المصنف