بذكر بل الاضرابية لما افاده فى المقدمة الثالثة من عدم كون العلم بالاحكام المشتبهة منجزا للزوم الاقتحام فى بعض الاطراف فرارا عن الوقوع فى الحرج الشديد البالغ حد اختلال النظام.
ومن الواضح انّه يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال.
اختلاف المعلوم بالاجمال يكون باعتبار كثرة ما علم تفصيلا وما ثبت حجيته من الامارات الشرعية وقلته فرب شخص كان ما علمه تفصيلا او نهض عليه علمى هو بمقدار كثير لو انضم الى موارد الاصول المثبتة لا نحل العلم الاجمالى بالتكاليف من أصله ولم يبق له مانع عن الاصول النافية بخلاف شخص آخر مثلا ثبت عند مجتهد حجية خبر الموثق به وهو كثير ولكن ليس وافيا بمعظم الفقه إلّا بضميمة الاصول المثبتة فلا محالة ينحل العلم الاجمالى بهما بخلاف ما اذا كان خبر العدل هو الضابط عنده ولكونه قليلا ربما لا يكون عدد الاحكام المخبر بها بضميمة الاصول المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال.
وهكذا قد يتفق الاختلاف باختلاف الاحوال والازمان فرب حال وزمان امكن فيه تحصيل العلم او العلمى بمقدار لو انضم الى الاصول المثبتة لانحل العلم الاجمالى بالتكاليف بخلاف حال آخر وزمان غيره.