لو لم يكن هناك مانع عقلا او شرعا من اجرائها ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا او نهض عليه علمى بمقدار المعلوم اجمالا بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف ايجاب الاحتياط وان لم يكن بذاك المقدار.
المانع من جريان الاصول النافية اما العلم الاجمالى بالتكاليف الكثيرة واما العلم بالاهتمام المستكشف به وجوب الاحتياط شرعا او الاجماع القائم على وجوب الاحتياط وجميع هذه الموانع لا تصلح للمنع عن جريان الاصول النافية مطلقا.
اما الاول فلان العلم الاجمالى كان مانعا عقلا وقضية تنجزه لزوم التعرض لامتثال جميع التكاليف المجهولة فيما اذا لم يكن موارد الاصول المثبتة بضميمة ما علم من الاحكام تفصيلا بالضرورة والاجماع وبضميمة موارد الامارات العلمية بمقدار المعلوم بالاجمال عددا واما اذا كانت موارد الاصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا او نهض عليه علمى بمقدار المعلوم بالاجمال فلا محالة ينحل العلم الاجمالى ببركة جريان الاصول المثبتة وتلك الضميمة ولو كان انحلالا حكميا.
فحينئذ لا موجب للاحتياط عقلا اذ المانع العقلى يرتفع بذلك واما الثانى ، فلان الاحتياط المبعض المجعول من ناحية الشارع بعد