ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النّقل بالنّسبة الى الاصول النّافية ايضا وانه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدّليل لها.
اى ومما ذكرنا من عدم لزوم محذور من اجراء الاصول المثبتة فى حال الانسداد من غير فرق بين الاحتياط والاستصحاب وانه لا وجه لاهمال الاصول فى جميع هذه الموارد لوجود المقتضى وفقد المانع انقدح ثبوت حكم العقل بالبراءة بعد انحلال العلم الاجمالى باستيعاب موارد الاصول المثبتة بضميمة المعلومات علما او علميا لمقدار المعلوم بالاجمال حسبما يأتى بيانه فى الذيل.
وعموم النقل اى شمول دليل الاباحة الشرعية ودليل الاستصحاب النافية للموارد المشكوكة بالشك البدوى بعد انحلال العلم الاجمالى وانه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها والجواب عن اشكال التناقض فى مقام الاثبات بين صدر قوله (ع) كل شىء لك حلال حتى تعرف أنه حرام وذيله هو الجواب.
وبالجملة انه لا مانع عن جريان الاصول النافية من ناحية لزوم التناقض بين صدر الدليل وذيله بعد عدم فعلية الشك فى تمام الاطراف دفعة واحدة ان لم يكن مانع آخر شرعا وعقلا فلو لم يكن هناك مانع عقلا وشرعا من اجرائها لم يكن بأس باجرائها من ناحية لزوم التناقض بين صدر الدليل وذيله بعد عدم فعلية الشك فى تمام الاطراف دفعة واحدة.