الدليل بهذا الطرف المشكوك.
فتحصل من جميع ما ذكرنا ان العلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة فى بعض مؤديات الاصول المثبتة لا يمنع عن جريانها فى خصوص المقام ولو بنينا على عدم جريانها مع العلم بانتقاض الحالة السابقة فى بعض اطراف العلم الاجمالى فى سائر الامارات لاستلزام شمول الدليل لها التناقض فى مدلوله.
وذلك لما عرفت من ان المناقضة انما تلزم اذا كان استصحاب جميع الاطراف جاريا بالفعل وهو لا يجرى فى جميعها بالفعل لان جريانه فى جميعها كذلك يتوقف على فعلية الشك فيها وهو يتوقف على الالتفات اليها دفعة والمجتهد لا يلتفت الى جميع الاطراف دفعة (فافهم) لعله اشارة الى ما ذكره سيدنا الحكيم فى حاشيته المسماة بحقائق الاصول بان هذا لو تم كان خارجا عن محل الكلام فى ترتيب مقدمات الانسداد فان لازمه عدم العلم الاجمالى بالتكاليف الذى تكلفته المقدمة الاولى اذ يمتنع فرض العلم الاجمالى بالتكاليف الذى تكلفته المقدمة الاولى اذ يمتنع فرض العلم الاجمالى مع الغفلة والذهول عن بقية الاطراف.
او اشارة الى ما نسبه الى بعض الفحول من المعاصرين على ما حكى عنه فى تقريراته المسماة (بمبانى الاستنباط) بان المجتهد وان كان لا يلتفت الى جميع الاطراف دفعة وانما يلتفت اليها تدريجيا إلّا أنه بعد الفراغ من استنباط حكم جميعها يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة فى بعض ما اجرى فيه الاستصحاب ومعه لا يجوز له الافتاء بمقتضاه فى شىء منها.