حكمه واما غيره من بقية الاطراف فهو غافل عنه بالفعل ومعه لا يكون الشك فيها فعليا ليجرى الاستصحاب فى جميعها كى تلزم المناقضة غايته حصول العلم بعد تمامية الاستنباط فى ابواب الفقه بمخالفة بعض الاستصحابات التى اعلمها فى مقام الاستنباط للواقع وهذا العلم لا يضر بصحة الاستصحابات.
وبالجملة ان العلم الاجمالى مؤثر لو كان جميع اطرافه مبتلى به دون ما لم يكن كذلك وما نحن فيه من قبيل الثانى حيث ان المجتهد اذا اشتغل بباب الطهارة لم يكن باب آخر مبتلى به بل كل مسئلة كذلك بالنسبة الى المسألة الاخرى بل ربما كان غافلا عن شكه فيها.
فلا يكاد يلزم ذلك فانّ قضيّة لا تنقض ليس ح الّا حرمة النّقض فى خصوص الطّرف المشكوك وليس فيه علم بالانتقاض كى يلزم التّناقض فى مدلول دليله من شموله له فافهم.
قد عرفت أن تناقض الصدر والذيل انما يلزم اذا كان الشك فى جميع اطرافه فعليا واما اذا لم يكن كذلك فلا يكاد يلزم ذلك اى ما ذكر من المناقضة بين الصدر والذيل فان قضية لا تنقض ليست حينئذ الا حرمة النقض فى خصوص المشكوك وليس فى خصوص هذا الطرف علم بالانتقاض كى يلزم التناقض فى مدلول دليله من شمول