قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك ، (فى الصدر) يناقض وجوب نقضه فى البعض بمقتضى قوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر ، (فى الذيل) للعلم بالانتقاض فى البعض بناء على شمول قوله عليهالسلام بيقين آخر العلم الاجمالى بالانتقاض وعدم اختصاصه بالعلم التفصيلى.
وبالجملة ان المانعية المتوهمة هو العلم الاجمالى بانتقاض هذه الاستصحابات بوجود الدليل على خلافه او بعدم اجتماعه لشرائط الاستصحاب فالعمل بالاستصحاب المثبت فى تمام هذه الموارد موجب للتناقض فى مدلول الدليل حيث أنه يصدق فى بعض هذه الاستصحابات انه مورد لقوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر.
وجريان قوله عليهالسلام لا تنقض فى مجموع الموارد ينافى مع جريان قوله انقض فى بعض هذه المجموع وهذا العلم الاجمالى مانع عن العمل بالاصول حتى فى الاصول اللفظية فلو علم اجمالا بأن واحدا من العمومات او الاطلاقات صار مخصصة او مقيدة ، فلا يجوز العمل بواحد منها ولكن من المعلوم عدم صلاحية هذا المانع للمانعية واليه اشار بقوله :
وذلك لانّه انّما يلزم فيما اذا كان الشّك فى اطرافه فعليّا وامّا اذا لم يكن كذلك بل لم يكن الشّك فعلا الّا فى بعض اطرافه وكان بعض اطرافه الآخر غير ملتفت اليه فعلا اصلا