الاحتياط فى شخص المسألة والاستصحاب المثبت للتكليف ، فلا مانع عن اجرائها فى تمام الموارد من المظنونات والمشكوكات والموهومات عقلا مع حكم العقل وعموم النقل ، يعنى ان المقتضى لاجرائها موجود والمانع مفقود.
اما وجود المقتضى فهو العلم الاجمالى فى التكليف فى خصوص المسألة فى موارد الاحتياط فهو المراد بقوله مع حكم العقل وعموم ادلة الاستصحاب فى موارده ، وهو المراد بقوله وعموم النقل.
واما عدم المانع فلموافقة الاصول ، لما علم اجمالا من التكاليف لان الفرض كونها مثبتة للتكليف.
ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى لاستلزام شمول دليله لها التّناقض فى مدلوله بداهة تناقض حرمة النقض فى كل منها بمقتضى لا تنقض لوجوبه فى البعض كما هو قضية ولكن تنقضه بيقين آخر
لو ، فى قوله ولو قيل وصلية ، ومعناه انه لا مانع من الرجوع الى الاصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحابات المطابقة له ، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى للزوم المناقضة بين صدر الادلة وذيلها على ما هو عليه شيخنا الاعظم «ره» بدعوى أن حرمة نقض اليقين بالشك فى كل واحد من الاطراف بمقتضى