ولا يخفى انه على فرض تسليم حكومة ادلة العسر والحرج على قاعدة الاحتياط كما هو الظاهر من كلام شيخنا القمقام «ره» فلا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط فى بعض الاطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط فى تمام الاطراف بلزوم الاختلال او بلزوم العسر والحرج ، اذ معنى عدم وجوب الاحتياط فى تمام الاطراف هو الترخيص فى بعض اطراف العلم والترخيص فى بعض اطرافه موجب لارتفاع العلم الاجمالى بالتكليف بين تمام الاطراف وصيرورة الشك بالنسبة الى غير مورد العسر والاختلال بدويا فاذا ارتفع العلم الاجمالى فلا موجب للاحتياط اصلا ، ولو فى بعض الاطراف فان الاحتياط انما وجب هو للعلم الاجمالى ومع ارتفاعه فلا موجب للاحتياط اصلا.
وامّا الرّجوع الى الاصول فبالنّسبة الى الاصول المثبتة من احتياط او استصحاب مثبت للتّكليف فلا مانع عن اجرائها عقلا مع حكم العقل وعموم النّقل هذا
قد عرفت أن المقدمة الرابعة تشتمل على فقرات ثلاث ، الثانى منها عدم جواز الرجوع فى كل مسئلة الى الاصل العملى المناسب لها من احتياط او استصحاب او تخيير او براءة او اشتغال.
حاصل كلام المصنف فى هذه الفقرة هو ان الاصول المثبتة من