قد عرفت آنفا ان الاحتياط فى سائر الاطراف انما هو لوجوبه شرعا المستكشف لمّا من شدة اهتمام الشارع بتكاليفه مع صحة الاجماع على عدم جواز الاهمال فى هذا الحال.
واما مع استكشاف الاحتياط المزبور من شدة اهتمام الشارع ومن الاجماع على عدم جواز الاهمال فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان ، كما حققناه فى البحث وغيره.
فتحصل ان هذا الاحتياط الناقص حكم شرعى مستكشف من القطع باهتمام الشارع بتكاليفه ومن الاجماع على عدم جواز الاهمال فى هذا الحال فالجواب عن الاشكال مقصور على وصول البيان بايجاب الاحتياط الناقص بعد كون الاحتياط التام مستلزما للحرج.
وامّا المقدّمة الرّابعة ، فهى بالنّسبة الى عدم وجوب الاحتياط التّامّ بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النّظام وامّا فيما لا يوجب فمحلّ نظر ، بل منع لعدم حكومة قاعدة نفى العسر والحرج على قاعدة الاحتياط.
واما المقدمة الرابعة ، اعنى عدم وجوب الاحتياط التام فى اطراف العلم الاجمالى بل عدم جوازه فى الجملة وعدم جواز الرجوع الى الاصل فى المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة ولا الى فتوى العالم بحكم المسألة فهى ايضا ثابتة فى الجملة.