قلت هذا انّما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط ، وقد علم به بنحو اللّم حيث علم اهتمام الشّارع بمراعات تكاليفه بحيث ينافيه عدم ايجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعات ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات.
قلت سلمنا انه لا موجب للاحتياط فى سائر الاطراف من ناحية العلم الاجمالى بعد ما جاز او وجب الاقتحام فى بعض الاطراف للعسر والاختلال لما عرفت من أنه يوجب سقوط العلم الاجمالى عن التنجيز لعدم العلم بالتكليف لسقوطه فى مورد العسر والاختلال وثبوته فى غيره غير معلوم ومعه لا مانع من الرجوع الى البراءة.
ولكن قد علمنا بوجوب الاحتياط بنحو اللّم من شدة اهتمام الشارع بمراعات تكاليفه بحيث ينافيه عدم ايجاب الشارع الاحتياط كيف وان الرجوع الى البراءة فى مثل المقام يكون مستلزما لتعطيل الدين وترك الالتزام بشريعة سيد المرسلين ، فلا يصح الرجوع اليها على كل حال للقطع بعدم رضاء الشارع بذلك فلا بد حينئذ من ايجاب الاحتياط الموجب للزوم المراعات ولو كان بالالتزام ببعض الاطراف.
مع صحّة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال فى هذا الحال وانّه مرغوب عنه شرعا قطعا ، وامّا مع استكشافه فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان كما حقّقناه فى البحث وغيره.