ومجرد مخالفة العمل مع العلم لا يوجب الخروج عنه ، ولو كان العلم تفصيليا كيف والعصاة من جهة العمل الصرف لا يخرجون بذلك عن الدين.
وعلى الثانى بأن الاجماع بعد احتمال ان يكون مدركهم ما ذكرناه من الوجهين لا حجية فيه خصوصا فى المسألة العقلية.
ان قلت اذا لم يكن العلم بها منجّزا لها للزوم الاقتحام فى بعض الاطراف كما اشير اليه ، فهل كان العقاب على المخالفة فى سائر الاطراف حينئذ على تقدير المصادفة الّا عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليها الّا مؤاخذة بلا برهان.
حاصل الاشكال انه اذا لم يكن العلم بالاحكام اجمالا منجزا لها للزوم الاقتحام فى بعض الاطراف مما يكون الاحتياط فيه موجبا للعسر والاختلال ، كما اشير اليه سابقا فما الموجب لمراعاة الاحتياط فى بقية الاطراف لان لزوم الاقتحام فى بعض الاطراف يوجب سقوط العلم الاجمالى عن التنجيز لعدم العلم بفعلية التكليف لسقوطه فى مورد العسر والاختلال قطعا ، وثبوته فى غيره غير معلوم رأسا ، ومعه يكون العقاب على مخالفة التكليف فى الباقى عقابا بلا بيان ومؤاخذة عليها بلا برهان فلا بأس حينئذ باهمال معظم الاحكام اصلا.