المقتضى.
هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره الى مدلوله كما قيل.
قد عرفت آنفا من ان العرف يرى حق التقدم لدليل العنوان الطولى على كل واحد من ادلة الاحكام للعناوين الاولية فالتقدم يكون من تلك الجهة ولو لم نقل بحكومة دليل الحكم الثانوى على دليل الحكم الاولى لعدم ثبوت نظره الى مدلول الاولى كما يظهر النظر من الشيخ (ره) فان له عبارة فى المقام يظهر منها حكومة ادلة نفى الضرر ونحو ذلك على الاحكام الاولية فراجع تمام كلامه رفع مقامه.
ثمّ انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين كدليل نفى العسر ودليل نفى الضّرر مثلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين والّا فيقدّم ما كان مقتضيه اقوى وان كان دليل الآخر ارجح واولى ولا يبعدان الغالب فى توارد العارضين ان يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته الّا فى احدهما كما لا يخفى.