وبالجملة الحكم الثّابت بعنوان اولى تارة يكون بنحو الفعليّة مطلقا او بالإضافة الى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض بسبب دليل حكم العارض المخالف له فيقدّم دليل ذاك العنوان على دليله واخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزوم الاغماض عنها بسببه عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة على انّه بمجرد المقتضى وانّ العارض مانع فعلىّ.
حاصله انه ربما يحرز من الخارج بالاجماع او ضرورة ان الحكم الثابت بعنوان اولى يكون بنحو الفعلية مطلقا وليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة كما فى انقاذ النبى والوصى وانجائهما عن المهلكة فان الملاك مقتضى للحكم على نحو العلية التامة حتى فى مورد الضرر ولو كان كثيرا او يحرز ذلك بالاضافة الى عارض دون عارض بمعونة دلالة دليل الحكم او من الخارج كما فى وجوب الوضوء مع مرتبة من الضرر المالى بحيث لا يجوز الاغماض عنه بسبب دليل حكم العارض المخالف لذلك الحكم الفعلى فيقدم دليل ذاك العنوان الاولى الفعلى على دليل العارض نحو لا ضرر فى المثال ، واخرى لم يحرز ذلك بل يكون الحكم الثابت بعنوان اولى على نحو لو كانت هناك دلالة على خلافه بعنوان ثانوى للزم الاغماض عن تلك الدلالة بسبب دليل حكم العارض المخالف له عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة على الحكم للعناوين الاولية اقتضائى بالنسبة الى العنوان الثانوى لاجل كونه مانعا فى مرتبة