ومن هنا اى من اجل ان المنفى بنفى الضرر هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها الاولية عند طرو عنوان الضرر لا يلاحظ النسبة بين ادلة نفى الضرر وبين ادلة الاحكام الاولية وتقدم ادلة لا ضرر على ادلة الاحكام مع ان بينهما عموم من وجه حيث انه يوفق بين دليل الضرر ودليل الاحكام عرفا بان الثابت للعناوين الاولية اقتضائى يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بادلته كما هو الحال فى التوفيق بين سائر الادلة المثبتة لحكم الافعال بعناوينها الثانوية كادلة وجوب الوفاء بالشرط او النذر او العهد ونحو ذلك او النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية كادلة نفى الحرج والضرر او دليل رفع الخطاء والنسيان وما لا يعلمون ونحو ذلك وبين الادلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الاولية وبالجملة ان العرف يرى حق التقدم لدليل العنوان الطولى على كل واحد من ادلة الاحكام للعناوين الاولية وان كانت النسبة بين دليله ودليل كل واحد منها هى العموم من وجه ويستكشفون من ذلك ان الحكم للعناوين الاولية اقتضائى فى مقام الثبوت بالنسبة الى العنوان الثانوى لاجل كونه مانعا فى مرتبة المقتضى نعم ربما يعكس الامر فيقدم دليل الحكم بعنوانه الاولى على ادلة الاحكام بعنوانه الثانوية فيما احرز بوجه معتبر ان الحكم الاولى فى المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة كانقاذ النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلا فانه علة تامة ولو كان ضرريا فيقدم حينئذ الادلة المتكفلة لاحكام الافعال بعناوينها الاولية.