الصفحه ٤٩ : لا حجية فيه خصوصا فى المسألة
العقلية.
ان
قلت اذا لم يكن العلم بها منجّزا لها للزوم الاقتحام فى بعض
الصفحه ٩٤ :
الحرام
من الظّنّ بالطّريق فلا اقلّ من كونه مساويا فيما يهمّ العقل من تحصيل الأمن من
العقوبة فى
الصفحه ١٠٧ :
الاحتياط
فيها العسر وامّا بحسب المرتبة فكذلك لا يستقلّ الّا بكفاية مرتبة الاطمينان من
الظّنّ الّا
الصفحه ١٢٣ :
لم يكن وجه
للاحتياط فى الطريق بل لا بد حينئذ من التعيين اما تعيينا او تعميما ولو باجراء
مقدمات
الصفحه ١٥٥ :
على
ما هو الواقع فيها فلا يتحمّل الّا لما هو الواقع ولا ينقاد الّا له لا لما هو
مظنونه وهذا بخلاف
الصفحه ١٨٣ :
فى اصالة البراءة
فصل
لو شكّ فى وجوب شىء او حرمته ولم تنهض عليه حجّة جاز شرعا وعقلا ترك الاول
الصفحه ٢١٥ :
(قد رواه فى الوسائل)
فى التجارة فى باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام مسندا عن مسعدة بن صدقة عن
الصفحه ٢١٧ : ءة فى الشبهة التحريمية مطلقا مشكل حيث آكد الامام عليهالسلام الضمير فى انه حرام بكلمة بعينه فهو لا يخلو
الصفحه ٢٤٩ :
واحذر عن العمل بالرأى مخالفة الوقوع فى خلاف الواقع واحذر من الفتيا مخافة اغراء
الناس بالجهل فانها تدل
الصفحه ٢٧١ :
الناس الى انها
يعنى الاشياء على الوقف ويجوز كل واحد من الامرين فيه يعنى الحضر والاباحة وينظر
ورود
الصفحه ٢٩٢ :
يشكل جريان
الاحتياط فى العبادات لعدم التمكن من اتيان جميع ما اعتبر فيها اذ لو كانت العبادة
عبارة
الصفحه ٣٢٦ :
فى الشك فى المكلف به
فصل
لو شكّ فى المكلّف به مع العلم بالتّكليف من الإيجاب او التحريم.
رجوع
الصفحه ٣٣٩ : والذى يظهر من كلام الشيخ العلامة
الانصارى التفصيل فى الاضطرار الى واحد معين بين الاضطرار الحاصل قبل
الصفحه ٣٥٨ :
علم آخر بنجاسة
اخرى فاذن يكون الشك فى نجاسة الملاقى شكا بدويا فالمرجع فيه هو الاصل.
ومما ذكرنا
الصفحه ٣٧٢ :
الامر الموجبة
اليه فان هذا واجب عقلى فى مقام الاطاعة والمعصية ولا دخل له بمسألة اللطف بل هو
جار